الشيخ مرتضى الحائري
169
شرح العروة الوثقى
فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها . وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات [ 1 ] من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً [ 2 ] وإن لم يعلم بذلك ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 201 ح 1 من ب 13 من أبواب الجنابة .